هل تجوز الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة الفقراء؟

نعم، لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، وذلك لعموم الأدلة الشرعية. بل

نعم، لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، وذلك لعموم الأدلة الشرعية.
بل الزكاة فيهم صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة".
ومع ذلك، لا تدفع الزكاة للوالدين وإن علوا، ولا للأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا، بل يجب الإنفاق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك.

الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات