إذا تم استخدام بييضة أو نطفة من شخص غير الزوجين في عملية التلقيح الصناعي، فإن هذه العملية تعتبر محرمة لأنها تشبه الزنا.
حيث أن استدخال المرأة لمني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة.
في هذه الحالة، ينسب الولد إلى أمه التي ولدته، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة، كما هو الحال في ولد الزنى.
حتى لو ادعى الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد، فإنه يلحق به، وذلك لأن الشريعة تسعى لإلحاق الناس بآبائهم.
هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، والذي يفسر على أنه في حالة وجود نزاع.
بالتالي، يجب تجنب التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من غير الزوجين، لأن ذلك يعتبر محرمًا في الإسلام.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات