إذا تناولت المرأة حبوبًا أو حقنًا طبيّة لمنع الحمل مما أدى إلى اضطراب في مواعيد دورتها الشهرية، ورأت الدم عشرة أيام هي مدة دورتها، ثم تطهر عشرة أيام فترى الدم مرة أخرى على الهيئة السابقة وهكذا، فإنها تعمل بالتمييز.
أي أنها تنتظر حتى ترى دم الحيض وهو دم أسود معروف له رائحة، ثم تجلس حتى تطهر.
هذا الحكم بشرط ألا يزيد مجموع أيام العادة عن خمسة عشر يوماً في الشهر.
هذه الفتوى من الشيخ عبد الكريم الخضير.
الفقيه أبو محمد
17997 Blog indlæg