إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، مثل الظهر، فإنها لا تقضي الصلاة عن وقت الحيض.
ولكن، بعد أن تطهر من الحيض، عليها قضاء الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة.
هذا بناءً على قول الله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" (النساء: 103).
أما الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، فلا تقضيها.
ومع ذلك، إذا طهرت وكان باقي من الوقت مقدار ركعة أو أكثر، عليها صلاة ذلك الوقت الذي طهرت فيه.
على سبيل المثال، إذا طهرت وقت العصر وكان باقي على غروب الشمس مقدار ركعة، عليها صلاة العصر.
هذه الفتوى مستندة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات