إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين، ثم خلع خفيه أثناء مدة المسح، فوضوءه لا ينتقض بخلع الخفين، وفقًا للقول الراجح من أقوال أهل العلم.
وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء.
وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً.
ومع ذلك، إذا أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل، فلا يجوز ذلك؛ لأنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل.
(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين، المجلد الحادي عشر، ص ١٧٩)
(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، 21 / 179 ، 215)
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات