صلاة العيدين فرض كفاية، وإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
لا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال، لأن هذا مخالف لما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم.
ومع ذلك، يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس.
وبالله التوفيق.