إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحناً يُخلّ بالمعنى، فلا تصح إمامته.
أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى، فصلاة من ائتم به صحيحة ما لم يعلم بُطلان صلاته.
أما الذين اتهموه ثم فصلوه، فصلاة من يعتقدون بطلان صلاته باطلة، وإلا فلا.
في هذه الحالة، يجب التأكد من أهلية الإمام للقراءة الصحيحة قبل تعيينه للإمامة.
إذا ثبت اللحن المبطل، يجب فصل الإمام وتعيين آخر مؤهل.
أما صلاة من ائتموا بالإمام المتهم، فصحيحة ما لم يعلموا ببطلان صلاته.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات