لا يشترط في الطلاق أن يتلفظ الزوج به أمام زوجته أو أن تعلم به.
فإذا تلفظ الرجل بالطلاق أو كتبه، فهو طلاق صحيح وواقع، حتى لو لم تعلم به الزوجة.
هذا الحكم الشرعي واضح ومؤكد، كما ورد في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
لذلك، إذا تم طلاقي سابقًا عن طريق محامٍ، فهو طلاق صحيح وواقع، بغض النظر عن عدم تلاوة الزوج لكلمة الطلاق شفهيًا.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات