في فتوى تتعلق بزكاة المحنطة (اللحم المجفف)، يوضح الفقهاء أن هذه السلعة تخضع لنفس أحكام الزكاة مثل اللحوم الطازجة.
لذلك، إذا بلغت قيمة المحنطة النصاب الشرعي وهو عشرون حزمة على الأقل (*حسب رأي جمهور العلماء*)، ويملكها الإنسان لمدة سنة هجرية كاملة ملكاً تاماً وخاليًا من الديون عليها، فإن عليه إخراج ربع العشر منها كزكاة.
هذا يعني أنه يجب دفع نصف دينار ذهبي لكل ألف دينار ذهبي من ثمن محنتك.
إن فهم ومتابعة التعليمات الشرعية يساعدنا جميعا للحصول على البركة والرضا الإلهي.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات