لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها، حيث يعتبر خال والدها من محارمها، وفقًا لقول الله تعالى في سورة النساء: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ".
نص العلماء على أن خال الوالد يعتبر خالًا لولده، وبالتالي فإن خال والد الفتاة يعتبر من محارمها.
والله أعلم.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات