حكم التمسح بالكعبة ومقام إبراهيم: بدعة

الحمد لله، وفقًا لفتوى الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-، فإن التمسح بجدران الكعبة أو كسوتها أو مقام إبراهيم بقصد التقرب إلى الله والتعبد له، وهو ليس ل

الحمد لله، وفقًا لفتوى الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-، فإن التمسح بجدران الكعبة أو كسوتها أو مقام إبراهيم بقصد التقرب إلى الله والتعبد له، وهو ليس له أصل في الشرع، يعتبر بدعة.
النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، ولم يرد عنه أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود.
لذلك، إذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها، غير الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه يعتبر مبتدعا.
ومن باب أولى في البدعة، ما يفعله بعض الناس من التمسح بمقام إبراهيم، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام.
وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم أو أعمدة الرواق، وكل ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكله بدعة وكل بدعة ضلالة.

الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات