بيع خواتم الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها أو غلب على ظنه أنه يلبسها، فهو حرام.
وذلك لأن الذهب محرم على ذكور هذه الأمة.
إذا باعه التاجر على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيلبسها، فقد أعان على الإثم، وهو ما نهى الله عنه في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
ولا يحل للصائغ أن يصنع الخواتم الذهب ليلبسها الرجال.
الفقيه أبو محمد
17997 blog posts