إذا أكملت المرأة أربعين يوماً من الولادة وما زالت في النفاس، فإن الحكم الشرعي يعتمد على ما إذا كان الدم الذي تراه يوافق عادتها أم لا.
إذا وافق الدم عادتها، فهو حيض ويمنع الصلاة والصيام.
أما إذا لم يوافق عادتها، فهو دم استحاضة، فتغتسل المرأة بعد الأربعين وتصوم وتصلي كالمعتاد.
هذا بناءً على رأي جمهور العلماء الذين يعتبرون أربعين يوماً هي أكثر مدة للنفاس.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات