إذا صام المسلم رمضان وصلى العيد ثم سافر إلى بلده في الشرق ووجد المسلمين هناك لا زالوا يصومون، فلا يلزم عليه الصيام معهم.
لأنّه قد أفطر بطريقة شرعية، وبالتالي يصبح اليوم في حقه يومًا مباحًا، ولا يجب عليه الصيام.
هذا الحكم مستند إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وفي حالة السفر أثناء رمضان إلى بلد آخر حيث يتأخر الشهر الهجري، يجب على المسلم أن يبقى على فطره حتى يفطر مع المسلمين هناك.
إذا كان الشهر تامًا، يقضي يومًا واحدًا، وإذا كان غير تام فلا شيء عليه.
هذا الحكم مستند أيضًا إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
بمعنى آخر، العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منها، وفي نهايته في البلد التي قدم إليها.
إذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يومًا، وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر القمري لا يكون أقل من 29 يومًا.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات