جواز التغطية بالجاكيت أثناء الإحرام في البرد

يجوز للمحرم أن يلتحف بعباءة أو جاكيت للتدفئة في حالة البرد، بشرط ألا يلبسهما كالعادة. إذا كان الجاكيت هو الخيار الوحيد للتدفئة، فلا حرج في لبسه، ولكن

يجوز للمحرم أن يلتحف بعباءة أو جاكيت للتدفئة في حالة البرد، بشرط ألا يلبسهما كالعادة.
إذا كان الجاكيت هو الخيار الوحيد للتدفئة، فلا حرج في لبسه، ولكن يجب عليه دفع الفدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.
هذا بناءً على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس أشياء معينة، وأباح ما سواها.

الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات