نعم، هذا المال تجب فيه الزكاة كل عام، بشرطين: أن تبلغ نصاباً وأن يمر عليها الحول.
إذا توافر هذان الشرطان، وجبت الزكاة في النقود، ومقدارها ربع العشر، أي اثنان ونصف بالمائة.
حتى لو كان المال مخصصاً لتأثيث منزل الزوجية، فإنه لا يسقط وجوب الزكاة.
وفقاً للفتوى، الزكاة تجب في النقود مهما كان الغرض منها، سواء للزواج أو لشراء بيت أو نفقة.
إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول، ففيها زكاة.
لذلك، يجب عليك إخراج زكاة هذا المال كل عام، ومقدارها ربع العشر.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات