إذا تبين للمرأة أو مجموعة من النساء أن القبلة التي صلين إليها في شقتهن كانت خاطئة، فإن الحكم يعتمد على مدى خطأ القبلة.
إذا كان الانحراف يسيرا، فلا تأثير له على صحة الصلاة.
أما إذا كان الانحراف كبيرا، مثل استدبار القبلة أو جعلها على اليمين أو اليسار، فتجب إعادة الصلاة.
في هذه الحالة، إذا اجتهدت النساء في تحصيل القبلة قدر استطاعتهن، سواء بالسؤال لأهل البلد أو غير ذلك، فإن صلاتهن صحيحة ولا تلزمهن الإعادة.
هذا لأن المجتهد الذي يصلي بالاجتهاد إلى جهة ثم تبين له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا، لا يلزمه الإعادة.
يذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه "المغني" أن المجتهد الذي صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا، لا يلزمه الإعادة.
وهذا القول يوافق ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه.
لذلك، إذا اجتهدت النساء في تحصيل القبلة قدر استطاعتهن، فإن صلاتهن صحيحة ولا تلزمهن الإعادة.
الفقيه أبو محمد
17997 Blog indlæg