إذا أنزل الرجل المني مرتين أو أكثر في أوقات مختلفة، ثم اغتسل غسلاً واحداً، يكفيه ذلك. هذا ما أكدته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يطوف على نسائه بغسل واحد، كما روى مسلم في صحيحه. كما قرر الفقهاء أن لو اجتمعت أسباب توجب الغسل، مثل الجماع مرات أو التقاء الختانين مع الإنزال، أو الجنابة مع الحيض، فإنه يكفيه غسل واحد بالإجماع.
وبالتالي، إذا أنزل الرجل المني مرتين متتاليتين في أوقات مختلفة ولم يغتسل في المرة الأولى، يكفيه غسل واحد عن كلتا المرات. هذا الحكم مستند إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الفقهاء.