إذا صلى إمام قومه ثم تبين له بعد الصلاة أنه كان على غير وضوء، فإن صلاة المأمومين صحيحة، وفقًا للراجح من أقوال العلماء. ومع ذلك، فإن صلاة الإمام باطلة، ويجب عليه إعادة الصلاة.
يذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" أن الإمام إذا صلى بالجماعة وهو محدث أو جنب، ولم يعلم هو ولا المأمومون بذلك حتى فرغوا من الصلاة، فإن صلاة المأمومين صحيحة، وصلاة الإمام باطلة. ويستند هذا الرأي إلى روايات عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، بالإضافة إلى أقوال مالك والشافعي.
وفي حالة رجل صلى إمامًا صلاتي الظهر والعصر وهو جنب، وكان لا يعلم بجنابته، أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه يجب عليه إعادة الصلاة بعد غسل الجنابة، ويجب أن يعجل بذلك. أما من صلى وراءه هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها، لأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثه.
وبالتالي، إذا تبين للإمام بعد الصلاة أنه كان على غير وضوء، فإن صلاة المأمومين صحيحة، ولكن يجب عليه إعادة الصلاة. أما المأمومون فلا يجب عليهم إعادة الصلاة.