في حالة الطلاق، تقع نفقة الأولاد على عاتق الأب، بغض النظر عن حالة الأم المالية أو ما إذا كانت غنية أو فقيرة. هذه النفقة واجبة على الأب باتفاق العلماء، سواء أمسك زوجته أو طلقها.
في حالة المطلقة الرجعية، تجب لها النفقة والسكنى خلال فترة العدة. ولكن بعد انتهاء العدة، إذا لم تكن حاملاً، لا يجب عليها النفقة. أما في حالة حضانة المطلقة للأولاد، فإن نفقة الأولاد تقع على الأب. وفي هذه الحالة، للحاضنة المرضع الحق في طلب أجرة على إرضاع الطفل.
تتضمن نفقة الأولاد المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم وكل ما يحتاجون إليه. وتقدر هذه النفقة بالمعروف، مع مراعاة حال الزوج. فإذا كان غنياً، فالنفقة تكون على قدر غناه. وإذا كان فقيراً أو متوسط الحال، فالنفقة تكون على حسب حاله.
إذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال، قليلاً كان أو كثيراً، فالأمر لهما. أما عند التنازع، فالذي يفصل في ذلك هو القاضي.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: "رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء".
تذكر أن مقدار النفقة يختلف من بلد لآخر ومن شخص لآخر، ويجب أن يكون بقدر الكفاية. والله أعلم.