الحمد لله، وفقًا للإجماع بين الفقهاء، فإن الحيوانات التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام، وهي:
1. الإبل: تشمل الإبل العراض والبختية.
2. البقر: يشمل البقر المعروف والجاموس.
3. الغنم: تشمل الضأن والماعز.
أما غير هذه الأصناف من الحيوانات، مثل الخيول والبغال والحمير، فلا تجب فيها الزكاة ما لم تكن معدة للتجارة. فإذا كانت هذه الحيوانات معدة للتجارة، فإنها تزكي زكاة التجارة، مثل من يتاجر في النعام أو البط أو الدجاج أو الخيول ونحو ذلك.
وفي حالة بهيمة الأنعام التي تُعلف ولكن يتجر فيها صاحبها، فإنها تزكي زكاة التجارة أيضًا. فيقوم صاحبها بتقييمها في نهاية الحول ويخرج من قيمتها ربع العشر.
يقول "الموسوعة الفقهية": "أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة". والله أعلم.