إذا كانت المرأة تعاني من صداع نصفي شديد يؤدي أحيانًا إلى الغثيان، مما يجعل الصيام يشق عليها، فيجوز لها الفطر. لا يُطلب منها استخدام العقاقير لتتمكن من الصيام، لأن المكلف لا يلزمه تحصيل شرط الوجوب. إذا أخبرتها طبيبة ثقة أن مرضها يرجى شفاؤه، فعليها قضاء الأيام التي أفطرتها، ولا يجزئها الإطعام وهي تقدر على القضاء.
أما إذا أخبرتها الطبيبة بأن حالتها لا يرجى تغيرها، وأن الصوم يؤدي إلى إصابتها بالصداع النصفي الشديد دائما، فيمكنها الفطر وتخرج الفدية عن الأيام التي لم تصمها. وعليها أن تجتهد في تقدير الأيام التي أفطرتها منذ بلوغها، وتخرج الفدية عنها.
الأصل في جواز الفطر للمرض هو قوله تعالى: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" (البقرة/185). وهذه الآية في المريض الذي يستطيع القضاء فيما بعد.
إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه - في تقدير الأطباء - فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من الأرز ونحوه [أي: كيلو ونصف تقريباً]. وهو في ذلك ملحق بالشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم، وفيه قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" (البقرة/184).
نسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية. والله أعلم.