حكم تبادل الهدايا بين النساء أثناء الزيارات

لا حرج في تبادل الهدايا بين النساء أثناء الزيارات، سواء كانت هذه الهدايا نقودًا أو هدايا أخرى. هذا النوع من التبادل يعتبر من باب الهدية وليس من باب ال

لا حرج في تبادل الهدايا بين النساء أثناء الزيارات، سواء كانت هذه الهدايا نقودًا أو هدايا أخرى. هذا النوع من التبادل يعتبر من باب الهدية وليس من باب المعاوضة. إذا قبلت النساء الهدية وأخذتها، فإنهن بالخيار فيما يتعلق بردها أو عدم ردها، ويمكنهن أيضًا أن يرددن أقل أو أكثر من قيمة الهدية الأصلية. المهم أن يكون الأمر اختيارًا حرًا ورغبة مشتركة بين الطرفين، دون وجود مشارطة أو معاوضة. هذا الحكم مستند إلى فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله.


الفقيه أبو محمد

17997 وبلاگ نوشته ها

نظرات