يجوز للنساء التحلي بالذهب وفقًا للعادات والتقاليد السائدة في مجتمعهن، وذلك استنادًا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه (3595) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرًا بيده اليسرى وذهبًا بيده اليمنى، ثم رفع بهما يديه قائلاً: "إن هذين حرامًا على ذكور أمتي، حلالًا لإناثهم". وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
ومع ذلك، هناك شروط يجب مراعاتها عند وضع الحلي في سرة البطن:
1. ألا يكون الحلي شعارًا لفئة من نساء الكافرات.
2. ألا يطلع عليه غير الزوج.
3. ألا يترتب عليه ضرر.
4. أن تجري عادة النساء بالتحلي بالذهب على هذه الصفة، لأن الذهب مباح للنساء كحلي فقط، وليس لاستخدامه مطلقًا.
وقد أجاز الشيخ محمد الصالح العثيمين ثقب الأذن للزينة، حيث يعتبر ذلك من المقاصد المباحة التي تهدف إلى التحلي، كما ثبت أن نساء الصحابة كن يلبسن أخراصًا في آذانهن. أما ثقب الأنف، فلم يذكر فيه أهل العلم كلامًا، ولكنه قد يعتبر تشويهًا للخلقة في بعض الحالات.
وفي النهاية، يجب مراعاة أن هذه الفتوى مبنية على الشروط المذكورة أعلاه، وأن الحكم الشرعي يعتمد على مدى توافق هذه الشروط مع العادات والتقاليد المحلية. والله أعلم.