إذا أحرم شخص بالحج من ميقات المدينة واتجه إلى مكة، ثم منع من دخولها بسبب عدم وجود تصريح، فعليه أن يتحلل من إحرامه. وفقًا للفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فإن هذا الشخص لا إثم عليه في تحلله ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره.
ومع ذلك، إذا كان هذا الشخص قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس، فلا يلزمه شيء. أما إذا لم يكن قد اشترط ذلك، فعليه هدي يذبحه حيث أحصر، لقوله تعالى: "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ" (البقرة/196). ثم يحلق رأسه أو يقصر، وبذلك يكون حله من إحرامه.
وفي حالة عدم وجود هدي، يمكن للشخص أن يصوم عشرة أيام، كما ورد في فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومع ذلك، فإن أفضل ما يمكن فعله هو الذبح حيث أحصر، ثم التحلل بالتقصير أو الحلق.
وبالتالي، فإن حكم من أحرم بالحج ثم منع من دخول مكة هو أنه يجب عليه التحلل من إحرامه، سواء كان قد اشترط عند إحرامه أو لم يكن قد اشترط. وفي كلتا الحالتين، عليه أن يذبح هديًا حيث أحصر، ثم يتحلل بالتقصير أو الحلق.