إحرام الحاج متمتعًا بالحج من عرفة يوم التروية: لا شيء عليه

لا شيء على الحاج الذي أحرم بالحج يوم التروية من عرفة، وفقًا لفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. حيث يعتبر الإحرام بالحج من الحرم أو من الحل جائزًا، ولا

لا شيء على الحاج الذي أحرم بالحج يوم التروية من عرفة، وفقًا لفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. حيث يعتبر الإحرام بالحج من الحرم أو من الحل جائزًا، ولا يوجد أي مخالفة شرعية في ذلك.

يقول الشيخ ابن عثيمين في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/9): "لا شيء عليه ، لأن الإحرام بالحج يجوز أن يكون من الحرم ومن الحل". وهذا يعني أن الحاج الذي أحرم بالحج من عرفة يوم التروية لا يقع عليه أي إثم أو مخالفة شرعية.

لذلك، يمكن للحاج أن يحرم بالحج من أي مكان، سواء كان داخل الحرم أو خارجه، دون أن يقع عليه أي شيء. وهذا الحكم يتوافق مع مذهب جمهور الفقهاء، الذين يعتبرون الإحرام بالحج جائزًا من أي مكان.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات