الحمد لله، لا يجب طواف الوداع على المعتمر عند خروجه من مكة. هذا ما أكدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث ذكرت أن طواف الوداع إنما يجب على الحاج عند سفره من مكة بعد الحج، بناءً على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض". أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره، لعدم الدليل على الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء.
وبالتالي، فإن طواف الوداع ليس واجباً على المعتمر عند خروجه من مكة، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره، خروجاً من الخلاف وأبرأ للذمة.