يجوز الحج عن امرأة من اليمن من مدينة جدة، ولا يلزم أن يحج النائب من بلد المرأة أو من ميقاتها. يمكن للنائب أن يحرم من ميقاته الخاص، سواء كان ذلك في جدة أو أي مكان آخر. هذا ما أكدته اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث أجابت على سؤال مشابه حول رجل من أفريقيا يريد أن يكلف شخصاً بالحج عن أمه، قائلة: "يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه".
وبالتالي، يمكن لأهل المرأة اليمنية أن يختاروا شخصاً من جدة أو أي مكان آخر ليحج عنها، دون الحاجة إلى أن يكون النائب من اليمن أو أن يحرم من ميقات أهل اليمن. المهم هو أن يكون النائب ثقةً ويقوم بالحج نيابةً عن المرأة وفقاً لتعليمات الوصية.