في هذه القضية، حيث أعلن شاب عن ظهاره من امرأة لم يعقد عليها بعد، ثم أطلقها ثلاثاً، فإن الحكم الشرعي واضح وفقاً لفتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
أولاً، يعتبر هذا الشاب قد ظاهر من المرأة، حيث أن ظهاره لها قبل عقد النكاح لا يعتبر صحيحاً، لأن الظهار يقع على الزوجة فقط، وليس على من لم يعقد عليها. لذلك، لا يلزمه كفارة الظهار في هذه الحالة.
ثانياً، الطلاق الذي أطلقه على المرأة الثلاثاً لا يقع أيضاً، لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد النكاح. وبالتالي، لا تقع عليه كفارة الطلاق الثلاث.
ومع ذلك، ينصح الشيخ محمد بن عثيمين هذا الشاب بتجنب مثل هذه التصرفات المتسرعة والغاضبة، والتي قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة. ويذكرنا بأن العاقل الحازم هو من يملك نفسه ولا يتصرف إلا تصرفاً يحمد عاقبته.
في النهاية، نوصي هذا الشاب بالتعامل بحذر ومسؤولية عند التعامل مع الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق، واتباع النصائح الشرعية لتجنب أي مشاكل مستقبلية.