في الإسلام، القذف هو اتهام شخص عفيف بالزنا، وهو جريمة يعاقب عليها حد القذف، وهو الجلد ثمانين جلدة. هذا الحد حق للمقذوف، لأن هدفه إظهار براءته وكذب القاذف. ولذلك، لا يقام حد القذف إلا إذا طالب به المقذوف، وهو مذهب الأئمة الأربعة (أبو حنيفة، مالك، الشافعي، وأحمد).
إذا طالب المقذوف بإقامة الحد ثم عفا عنه، يسقط الحد، كما لو طالب بالقصاص ثم عفا. هذا لأن حد القذف حق للمقذوف، وبالتالي يسقط بعفوه. قال ابن قدامة رحمه الله: "ويعتبر لإقامة الحد [حد القذف] مطالبة المقذوف، لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه، كسائر حقوقه... فلو طلب [إقامة الحد] ثم عفا عن الحد، سقط، وبهذا قال الشافعي".
وبناءً على ذلك، إذا عفا المقذوف عن القاذف بعد قذفه بالزنا، يسقط حد القذف؛ لأنه حق للمقذوف. هذا لأن حد القذف لا يقام إلا بطلب المقذوف، وإذا عفا عنه، يسقط عنه الحد.
لذلك، يمكن للمقذوف أن يعفو عن القاذف ويسقط عنه الحد، ولكن بشرط أن يكون قد طالب بإقامة الحد في البداية.