لا زكاة في المال المخصص لبناء المسجد

إذا تبرع أهل الحي بمال لبناء مسجد، ولم يتمكنوا من تنفيذ البناء لأسباب معينة، ومر عام كامل على هذا المال، فإنه لا يجب إخراج الزكاة منه. وذلك لأن المال

إذا تبرع أهل الحي بمال لبناء مسجد، ولم يتمكنوا من تنفيذ البناء لأسباب معينة، ومر عام كامل على هذا المال، فإنه لا يجب إخراج الزكاة منه. وذلك لأن المال المخصص لجهة عامة مثل المساجد أو الفقراء ليس فيه زكاة، لأنه ليس له مالك معين.

يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع": "إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ليس لها مالك معين".

كما أكد الشيخ ابن باز رحمه الله في فتوى له: "ليس عليه زكاة مطلقاً؛ لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ".

لذلك، المال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه. والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات