حكم شراء الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع

لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع حتى استكمال القيمة المتفق عليها، سواء طالت المدة أم قصرت. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى

لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع حتى استكمال القيمة المتفق عليها، سواء طالت المدة أم قصرت. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا تم قبض الذهب والفضة في مجلس العقد، ولا يجوز تأجيل شيء من الثمن، ولا يجوز أيضاً تأخير استلام الذهب.

جاء في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" (رواه مسلم).

الأوراق النقدية تأخذ حكم الفضة في هذا، فلا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأخير استلام الذهب، أو تأجيل بعض الثمن. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن العملات الورقية نقود اعتبارية لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.

وعلى هذا الأساس، فإن شراء الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع حتى استكمال القيمة المتفق عليها هو ربا محرم، ولا يجوز شرعاً.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات