فيما يتعلق بالشبهة التي أثارها الداعية حول تحريم الغناء، فإن الرد عليها واضح ومبني على الأدلة الشرعية. يقول الداعية إن كل ما أراد الله تحريمه قطعا نص عليه بنص لا جدال فيه، وهذا صحيح في حالة تحريم المعازف والغناء المصاحب لها.
روى أبو داود (3685) عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: "كل مسكر حرام". صحح هذا الحديث الألباني في صحيح أبي داود. والكوبة هي الطبل، والغبيراء شراب مسكر يتخذ من الذرة. هذه دلالة السنة، بالإضافة إلى الإجماع، كما سبق ذكره.
ومن المهم ملاحظة أن كثيرًا من المحرمات لم يثبت في تحريمها إلا حديث واحد، فكيف بهذه المعازف التي ثبت في تحريمها عدة أحاديث. لذلك، إذا خلا الغناء من المعازف، وكان بكلام مباح، ولم يكن من امرأة لرجال، فلا حرج فيه.
وبالتالي، فإن الغناء المصاحب للمعازف محرم، سواء كان من رجل أو امرأة، وسواء كان غناء عاطفيا أو حماسيا أو دينيا. أما إذا خلا من الموسيقى، فإن كان من امرأة لرجال فهو حرام، وإن كان من رجل وبكلام مباح جاز، كالأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى. ومع ذلك، لا ينبغي الإكثار من سماعها.
والله أعلم.