في سياق سؤالكم حول دور الوسيط بين البائع والمشتري، خاصة عندما يطلب الوسيط (أو المندوب) دفعة مقدمة قبل استلام السلعة، فقد حسم الفقهاء والشيوخ الأفاضل هذا الأمر بناءً على الأحكام الشرعية الراسخة.
عندما يتعلق الأمر ببيع شيء لا يملكه الشخص بعد، مثل حالة المندوب الذي لم يحصل بعد على السلعة، فإن القانون الإسلامي شديد الوضوح: "لا تبع ما ليس عندك". وهذا يعني ببساطة أن بيع الشيء الذي ليس لديك ملكيته الكاملة يعد محرمًا.
إذا كان اتفاق المبادرة الأولي بين المشتري والمندوب مجرد مواعدة خالية من التزامات واضحة لإتمام عملية البيع، فلا يوجد مانع شرعي من ذلك؛ فهناك مجال لكل طرف لتغيير رأيه لاحقًا. ولكن بمجرد وجود إلتزام واضح من جانب واحد أو كليهما بتوقيع صفقة نهائية، يدخل الأمر ضمن نطاق بيع شيء بلا ملكية، وهو أمر ممنوع وفقًا للشريعة الإسلامية.
ومن خلال فتاوى كبار العلماء مثل الإمام الشافعي ومجمع الفقه الإسلامي ولجنة الفتوى الدائمة، تم التأكيد على أن الموعد الملزم في بيع "المرابحة"، والذي ينطوي عميقًا على البيع نفسه، يتعارض مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء الغائب.
وفي النهاية، يجب أن تتذكر أن جوهر القضية هو تجنب الوقوع في دائرة بيع الشيء قبل حيازته بشكل كامل، وهو أمر ثبت أنه خلاف مبادئ التجارة الإسلامية.