في حالات الزواج حيث يتم تحديد قائمة منقولات كجزء من الصداق، سواء كانت هذه المنقولات ذهباً تمت عملية الشراء بالفعل أو أثاثاً لم يُشترَ بعد، يحق للمرأة المطلق عليها الحصول على تلك المنقولات نفسها حسب وصفها الأصلي في قائمة الزفاف.
وفق الأعراف المصرية والقواعد الشرعية المتعارف عليها، يجب إعادة هذه المنقولات إلى الزوجة قدر المستطاع؛ فهي ملكٌ لها بموجب عقد الزواج. وفي حال اختلاف حول تفاصيل وشروط هذا الأثاث، يصح اللجوء للحكم والعقل والحكم المشترك لحسم أي نزاعات محتملة.
ومع ذلك، قد يتفق الطرفان -إذا رغب أحدهما بتحويل حق امتلاك المنقولات مقابل دفع ثمنها الحالي- على سعر محدد يقنع الجانبين. هنا تلعب حسن نيتهم دوراً محورياً؛ فهذا التراضي يفيد الجميع بإيجاد حل مناسب لطرفي الطلاق. أما إذا تعذر الوصول لهذا الحل التوافقي، تبقى مسألة تسليم المنقولات بنفس حالتها وقت توقيع العقد خياراً غير قابل للتغيير قانونياً ودينياً.
وفي الختام، تدعو الفتوى إلى استخدام حكم حكم وأهل خبرة متدين وموضوعيين لإرشادهما خلال العملية برمتها وضمان تحقيق العدل لكل طرف.