يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أو من طلاق بائن أن تخرج نهاراً لزيارة أمها المريضة، بشرط أن تعود ليلاً وتبيت في بيتها. هذا الحكم مبني على قاعدة شرعية مفادها أن "المعتدة يجوز لها الخروج نهاراً إذا وجدت حاجة". وزيارة أمها المريضة تعتبر حاجة شرعية معتبرة، لما فيها من حصول الاستئناس وبر الأم.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن لا مانع من خروج المعتدة من بيتها لقضاء حاجتها نهاراً، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات، طالما أن ذلك لا يتطلب سفرًا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن، ويرجعن إلى بيوتهن في الليل.
ومع ذلك، إذا كانت المطلقة رجعية، فإن خروجها مشروط بإذن زوجها، لأن المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر زوجة، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.
وبالتالي، يمكن للمرأة المعتدة زيارة أمها المريضة نهاراً، مع مراعاة العودة ليلاً والبيتوتة في بيتها. والله أعلم.