من الخدمه المدنيه: قواعد نقل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لمراتب نظام الخدمه المدنيه: ١ تُقيم خبرا

من الخدمه المدنيه: قواعد نقل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لمراتب نظام الخدمه المدنيه:- ١- تُقيم خبرات الأستاذ المساعد والأستاذ المشارك والأستاذ بِدءاً

من الخدمه المدنيه:

قواعد نقل أعضاء هيئة

التدريس بالجامعات لمراتب نظام الخدمه المدنيه:-

١- تُقيم خبرات الأستاذ

المساعد والأستاذ المشارك والأستاذ بِدءاً

بالمرتبه المناسبه للمؤهل العلمى وقت التعيين ثم يُدرج على أساس كل أربع سنوات

مرتبه وذلك للنقل للمرتبة العاشره فمادون

أما إذا كان النقل للمراتب(١١، ١٢، ١٣)

فتُبطق القواعد الخاصه

بشغل هذه المراتب سواءً من حيث التأهيل العلمى أوأسلوب الإختيار أوعدد سنوات الخبره المطلوبه أوفترة

البقاء بالمرتبه بما

لايتجاوز المرتبه المُعادله لرتبته التى يشغلها حسب معادلة أن رتبة أستاذ مساعد تعادل المرتبه(١٢)

وأن رتبة أستاذ مشارك تعادل المرتبه(١٣)وأن

رتبة الأستاذ تعادل

المرتبه(١٤).

٢- تُقيم خبرات المعيد

والمحاضر بِدءاً بالمرتبة

المناسبه لمؤهله العلمى

وقت تعيين أى منهما ثم يُدرج وفقاً لقاعدة التدرج على أساس كل أربع سنوات مرتبه وفى

حدود ثلاث مراتب كحد أقصى بعد مرتبة التعيين بموجب

المؤهل العلمى.

أما فى حالة نقل أى منهما لوظيفة تعليميه فيتم النقل حسب قاعدة التدرج على أساس كل أربع سنوات مرتبه حسب مؤهلاته العلميه والعمليه إلى المرتبه التى يُمكن أن يصل إليها بشرط تجانس الخبرات.

٣- يتم تقييم خبرات المُرشحين من أعضاء هيئة التدريس من أستاذ مساعد حتى الأستاذ لشغل

المرتبتين(١٤، ١٥)وفقاً

لقرار معالى وزير الخدمه المدنيه رقم

(٥١٧١/ ٩٠٢)وتاريخ

(٢٦-٥-١٤٣٣)وكذلك وفقاًلضوابط شغل هاتين المرتبتين وذلك حسب التالى:-

▪تُعتبر الخبرات المكتسبه فى رُتب أعضاء هيئة التدريس سالفة الذكر لغرض شغل المرتبتين(١٤، ١٥)

مُعادلة من حيث المده

لسنوات الخبرة


الشريف القروي

4 Blog posting

Komentar