إذا توفي ابنك وترك مالا، فإن تركته تقسم على ورثته، وهم: والدته، وزوجته، وأولاده. نصيب والدتك هو السدس، وفقا لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: 11). نصيب زوجة ابنك هو الثمن، وفقا لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ" (النساء: 12). نصيب أولاد ابنك هو الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.
يجب حصر تركته وقسمتها بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته إن وجدت. إذا كان ابنك قد ترك أشياء يمكن قسمتها الآن، كالنقود، ولا ترتبط بنصيبه من تركة والده، فلا مانع من قسمتها. بل يجب قسمتها إذا طلب أحد ورثته ذلك. فإذا طلبت والدتك نصيبها، فلها ذلك، ويلزم زوجة ابنك الاستجابة لطلبها. إذا رفضت، فالسبيل هو توسيط من يقنعها أو مقاضاتها.
إذا تبين نصيب ابنك من تركة والده، أخذت الوالدة سدسه. وهكذا لو تجمعت إيجارات ونحوها، فتأخذ الأم نصيبها من ذلك.
نصيب والدتك هو الثمن من تركة زوجها. فإذا طلبت ذلك لزم إعطاؤه لها، أو إعطائها نصيبها مما يمكن قسمته الآن.
يجب المبادرة بقسمة التركة فور وفاة الميت، إلا أن يرضى الورثة بالتأخير والحال أنهم بالغون راشدون. ومن الظلم أن يتسلط بعض الورثة على التركة فيؤخروا قسمتها، وينتفعوا بشيء منها دون بقية الورثة. هذا غصب وأكل للمال بالباطل.
والله أعلم.