محاولة لقراءة الفقرة ( الأولى) من المادة ( السادسة والستون ) من نظام الإثبات السعودي من جهة مدى تع

"محاولة لقراءة الفقرة ( الأولى) من المادة ( السادسة والستون ) من نظام #الإثبات السعودي من جهة مدى تعلّقها بالنظام العام من عدمه في ضوء الاجتهادات القض

"محاولة لقراءة الفقرة ( الأولى) من المادة ( السادسة والستون ) من نظام #الإثبات السعودي من جهة مدى تعلّقها بالنظام العام من عدمه في ضوء الاجتهادات القضائية"

نصها : يجب أن يُثبت بالكتابة كل تصرّف تزيد قيمته على ( مائة ألف ريال أو مايُعادلها ) أو كان غير محدد القيمة .

السؤال الذي يرتفع الآن : أتعتبر قاعدة الإثبات بالكتابة متعلقة بالنظام العام أم لا ؟ وماهو أثر ذلك على المتداعين ؟

بدايةً يجب أن نعلم أنه إذا اعتبرت قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة فيما جاوز مائة ألف ريال متعلقة بالنظام العام، ترتب على ذلك أمور منها : (1) أن الاتفاق مقدمًا على ما يخالفها يقع باطلًا (2) وأن التنازل عن التمسك بها في أثناء سير الدعوى وقبول الإثبات بالبنية لا يقيدان من صدرا منه

(3) وأنه يجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الإثبات بالبينة فيما تجب فيه الكتابة ولو لم يتمسك ذو الشأن بذلك (4) وأنه يجوز لذي الشأن أن يتمسك بوجوب الإثبات بالكتابة في أية حال كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحاكم الأعلى درجة

والعكس بالعكس في كل هذه النتائج ما إذا قلنا أنها لا تتعلق بالنظام العام


ياسمين بن فضيل

5 مدونة المشاركات

التعليقات