استحباب صلاة ركعتين بين كل أذانين ثابت عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، حيث روى النبي صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء". يشمل هذا الحديث الرجال والنساء، حيث أن الأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة للرجال والنساء ما لم يأت دليل يخص الحكم بالرجال دون النساء أو العكس.
وبناءً على ذلك، فإن صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة مستحب للرجال وللنساء سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت. لا تتقيد المرأة بإقامة الصلاة في المسجد، وإنما يكون صلاة الركعتين في حقها بين الأذان وفعلها هي لصلاة الفريضة. أي إذا أذن المؤذن فلها أن تصلي الركعتين حتى تصلي الفريضة، ولو كان ذلك بعد إقامة الصلاة في المسجد.
وبالتالي، يمكن للمرأة أن تصلي هاتين الركعتين بين الأذان والإقامة في بيتها، ولا تتقيد بإقامة الصلاة في المسجد. هذا الحكم مستمد من الأصل العام في الأحكام الشرعية، والذي يشمل الرجال والنساء إلا إذا جاء دليل خاص يخص أحد الجنسين.
والله أعلم.