هل يجوز استئجار منفعة بمنفعة من نفس الجنس؟

لا حرج في استئجار منفعة بمنفعة من نفس الجنس، وفقًا لرأي جمهور الفقهاء. ففي هذه الحالة، استئجار منفعة السكنى بالسكنى جائز. يرى الحنفية فقط أن هذا النوع

لا حرج في استئجار منفعة بمنفعة من نفس الجنس، وفقًا لرأي جمهور الفقهاء. ففي هذه الحالة، استئجار منفعة السكنى بالسكنى جائز. يرى الحنفية فقط أن هذا النوع من الإجارة غير جائز، بينما يرى الجمهور أنه جائز.

يُعرف هذا النوع من الإجارة بأنها "إجارة منفعة بمنفعة من نفس الجنس"، وهي جائزة عند جمهور الفقهاء، ممنوع عند الحنفية. مثال على ذلك هو استئجار منفعة دار بسكنى دار أخرى.

يُعبر عن هذا الرأي في "بدائع الصنائع" (4/ 194): "ومنها أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه، كإجارة السكنى بالسكنى، والخدمة بالخدمة، والركوب بالركوب والزراعة بالزراعة؛ حتى لا يجوز شيء من ذلك عندنا. وعند الشافعي ليس بشرط وتجوز هذه الإجارة."

ويُعبر عن رأي الجمهور في "المغني" (5/ 327): "كل ما جاز ثمنا في البيع، جاز عوضا في الإجارة؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. فعلى هذا: يجوز أن يكون العوض عينا، ومنفعة أخرى، سواء كان الجنس واحدا، كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفا، كمنفعة دار بمنفعة عبد."

ومع ذلك، يجب أن تكون مدة الإجارة محددة ومعلومة البداية والنهاية. فلا يجوز أن تكون الإجارة مضافة إلى زمان في المستقبل، كما في السؤال حيث ذكرت أن انتفاعك بشقة أخيك سيكون "فيما بعد". هذا يجعل إجارتك لشقة أخيك إجارة فاسدة في نفسها.

لذلك، على مذهب الجمهور، لا حرج في إجارة سكنى الشقة التي بالدور الأول ثلاث سنوات، بسكنى الشقة التي في الدور الأخير تسع سنوات، ولا يضر التفاضل، ولا النسيئة؛ لعدم وجود علة الربا من الوزن أو الكيل أو الطعم أو الثمنية. لكن يجب أن يكون انتفاعك بشقة أخيك معلوما ومتفقا عليه بينكما.


الفقيه أبو محمد

17997 Blog indlæg

Kommentarer