أثر الاجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا على عقود الايجار
( الظروف الطارئة )
1 - إذا استأجر ما تكون منفعة إجارة للناس مثل الفندق والحمام والقيسارية ونحو ذلك، فنقصت المنفعة المعروفة ، مثل أن ينتقل جيران المكان ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم ونحو ذلك
فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة سواء رضي الناظر وأهل الوقف أو سخطوا ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنه إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة ( مجموع الفتاوى 30/311 ، مختصر الفتاوى 376)
2 – "أن يحدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة أو تُحصر البلد فيمنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع ونحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ لأنه أمر غالب منع المستأجر استيفاء المنفعة فأثبت الخيار كغصب العين
" فأما إن كان الخوف خاصاً بالمستأجر مثل أن يخاف وحده لِقرب أعدائه من الموضع المستأجر أو حلولهم في طريقه لم يملك الفسخ لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضه وكذلك لو حُبِس أو مرض أو ضاعت نفقته أو تلف متاعه
لم يملك فسخ الإجارة لذلك لأنه ترك استيفاء المنافع لمعنى من جهته فلم يمنع ذلك وجوب أجرها عليه كما لو تركها اختيارا ( المغنى لابن قدامة :م/8 ص 31-32)