إذا ترك رجل مشروعًا تجاريًا لأولاده، واتفق الورثة على تقسيم مدخول المشروع كل سنة على وريثين فقط دون الآخرين، ثم على وريثين آخرين في السنة الموالية، وهكذا، فإن هذه القسمة غير جائزة شرعًا. وذلك لأن أرباح المشروع التجاري تتفاوت بين سنة وأخرى، وقد تكون مربحة في سنة وخاسرة في أخرى. وبالتالي، لا يجوز للشركاء أن يقتسموا الربح بهذه الطريقة، حيث أن ذلك مخالف لموضوع الشركة.
وفقًا لابن مفلح رحمه الله في "الفروع"، فإن شرط ربح مجهول أو معلوم وزيادة درهم أو إلا درهما، أو ربح نصفه، أو قدر معلوم أو سفرة أو عام، أو أهمله، فسد العقد. وبالمثل، ذكر البهوتي في "كشاف القناع" أن شرط ربح أحد الثوبين أو أحد السفرتين أو ربح تجارته في شهر بعينه أو عام بعينه لم يصحا؛ لأن ذلك قد يربح في ذلك المعين دون غيره، أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح، وهو مخالف لموضوع الشركة.
لذلك، يلزم في مثل هذه الشركة أن يشترك الجميع في مدخول كل سنة، فيقتسمونه بينهم. والله أعلم.
ملاحظة: هذا الحكم الشرعي مستمد من النصوص المقدمة في قاعدة المعرفة الأصلية.