إذا شاركت في حلقة ختمات قرآنية مع شرط الاختبار في جمعية معينة باسم دار معينة، وكان الشرط متوفرًا لديك، ثم غيرت الجمعية أحد الشروط الذي لا ينطبق عليك، فما الحكم الشرعي؟
يجوز للجمعية تغيير شروط المسابقة أو إلغائها، لأن عقد المسابقة عقد جائز غير لازم. لكل من المتعاقدين الحق في الفسخ قبل الشروع في المسابقة، ولا يلزم الآخر بالقبول. بعد الشروع، إذا لم يظهر فضل لأحد الطرفين، يجوز الفسخ لكل منهما.
في حالتك، يجب إعلام الجمعية بأن الشرط الجديد لا ينطبق عليك. إذا سمحت لك بالاختبار، فذاك، وإلا فليس لك دخوله. كونك التحقت بالحلقة بناء على توفر الشروط فيك لا يجعل الجمعية ملزمة بالشروط الأولى.
إذا سمحت لك الجمعية بالاختبار وتركت المكافأة، فلا حرج في ذلك. ولكن إذا لم تسمح لك بالاختبار، فلا يجوز لك المشاركة دون إذنهم.
تذكر أن المسابقة عقد منفصل عن مسألة الالتحاق بالحلقة. والله أعلم.