يجوز شرعاً اشتراك جماعة من الناس مع مستثمر عقاري لبناء مدرسة خاصة بنظام الأسهم، بشرط أن يكون الربح نسبة معلومة من الربح العام، وليس نسبة من قيمة الأسهم. وفقاً لابن قدامة رحمه الله، فإن ضمان رأس المال أو تحديد مبلغ محدد من الربح يفسد الشركة والمضاربة. كما أكدت "المعايير الشرعية" على عدم جواز اشتراط مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال.
في هذه الحالة، يجب أن يكون الربح نسبة معلومة من الربح العام، مثل 50% للمستثمر العقاري و50% لأصحاب الأسهم توزع عليهم بقدر أسهمهم. لا يجوز أن يكون ربح السهم نسبة من قيمة السهم، لأن هذا كاشتراط دراهم معلومة، وهو ما لا يصح في الشركات عامة.
لذلك، إذا كان مشروع بناء المدرسة مع المستثمر العقاري يتضمن تحديد ربح السهم نسبة من قيمة السهم، فإن هذا يعتبر غير جائز شرعاً، ويجب تصحيح العقد بإزالة هذا الشرط. والله أعلم.