حكم الوقف المشروط لدى أهل العلم: حكم الرقبى وعلاقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم

في سياق المسألة المطروحة حول قول أحد الآباء "أن نصف المنزل سيكون لأمه إذا فارق الحياة قبلها"، يُطلق عليها مصطلح "الرقبى". وهذا الموضوع محل خلاف بين فق

في سياق المسألة المطروحة حول قول أحد الآباء "أن نصف المنزل سيكون لأمه إذا فارق الحياة قبلها"، يُطلق عليها مصطلح "الرقبى". وهذا الموضوع محل خلاف بين فقهاء المسلمين. وفقاً لما ذكر في الموسوعة الفقهية، فإن الرقبى تعتبر عقداً مؤقتاً بناءً على رأي أبو حنيفة ومحمد بن علي، بينما يرى الشافعي والأحناف وجوازها تماماً مثل العمرى.

ومع ذلك، يدعم جمهور الفقهاء القبول بحكم الرقبى استناداً إلى الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت r، يقول: "من أعمر شيئاً فهو لمعمّره حياته ومماته ولا ترقبوا". يشير هذا النص إلى عدم قبول الشرط المتضمن في عقود الملكية (مثل الرقبى).

وفق نفس السياق، شرح الشيخ ابن قدامة في كتابه "منتهى الإرادات": "لو اشترط الشخص خلال هبة شيء الرجوع لنفسه أو لأحد الآخرين بموت المُهدى إليه قبل موته، يعد هذا الشرط باطلاً وغير ملزم، وتعتبر الهبة مستمرة لصالح المستحق الأصلي."

ومن ثم، يمكننا استنتاج أنه رغم وجود اختلاف نظري بشأن هذه المسألة القانونية الدينية الخاصة بالرقبى, إلا أنها تواجه تحدياً رئيسياً بسبب تعارضها المحتمل مع أحاديث الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم والذي يؤكد حق المعمر في الثبات مهما حدث بعد وفاته. وبالتالي، غالباً ما يتم تجاهل الجانب الظرفي من العقود المحكومة بالموت لتأكيد الحقوق الأصلية للعاملين والقائمين بها بشكل مستقل ضمن حدود الإسلام.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات