في هذه الفتوى، نناقش موقفًا معقدًا يتعلق بالاقتراض بالربا لسداد دين الأثاث. أولاً، يجب أن نوضح أن الاقتراض بالربا محرم شرعًا، وهو كبيرة من الكبائر، كما ورد في الحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم (1598). لا يباح الاقتراض بالربا إلا في حالة الضرورة، أي عندما تكون هناك حالة من الخطر على النفس أو العرض أو العقل أو المال، ولا يمكن دفع هذا الخطر إلا بارتكاب المحرم.
في هذه الحالة، إذا لم يكن الدائن قد رفع القضية بعد، ولم تقترب من الحكم بالسجن، فلا يعد الأمر ضرورة. لذلك، لا يجوز الاقتراض بالربا في هذه الحالة.
أما بالنسبة لسداد الأقساط، فإذا لم يشتر الزوج شيئًا، وإنما اشترى أهله، ولم يخبروه بشغل ذمته بذلك، فلا يلزم الابن سداد الأقساط. ولكن إذا فعل ذلك من باب البر، فقد أحسن.
إذا أمكن أن يبيع الزوج بيته وينتقل إلى ما هو أقل منه ليسدد الدين، فليفعل، برًّا بأهله، ووقاية له ولهم من الوقوع في الربا أو التعرض للمقاضاة والعقوبة.
في النهاية، إذا دار الأمر بين الاقتراض بالربا وبيع المنزل والانتقال إلى منزل أقل منه، فلا شك أن الذي ينبغي هو بيع المنزل، اتقاء للوقع في القرض المحرم. والله أعلم.