نصيب الزوج من ميراث زوجته محدد ومفصّل في القرآن الكريم، حيث يعتبر الزوج من أصحاب الفروض. يرث الزوج من زوجته نصيب النصف إذا لم يكن لها فرع وارث، أي لا يوجد أبناء أو أولاد الأبناء. أما إذا كان هناك فرع وارث، فيرث الزوج الربع.
يرث الزوج من زوجته النصف في حال عدم وجود فرع وارث، كما ورد في الآية الكريمة: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ". مثال على ذلك: توفيت امرأة عن زوج وأب وأم، فيكون نصيب الزوج النصف من ميراث زوجته، والأم ثلث النصف الباقي، وللأب الباقي.
يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان هناك فرع وارث، كما جاء في الآية الكريمة: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن". مثال على ذلك: توفيت امرأة عن زوج وابن، فيأخذ الزوج الربع وللابن الباقي.
الحكمة من ميراث الزوج من زوجته متعددة، منها تنظيم مسألة الإرث التي كانت مضطربةً عند العرب، وتلبية لاحتياجات الرجل المالية، حيث أن احتياجات الرجل أكبر من احتياجات المرأة، وهو ملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه. بالإضافة إلى ذلك، فإن نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى من الميراث، مما يعكس أهمية دور الرجل في المجتمع.