الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أبان لنا أحكام الدين. أما بعد، فإن أوقات النهي عن الصلاة هي أوقات محددة نهانا عنها النبي ﷺ في أحاديث صحيحة. هذه الأوقات هي:
- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس: ورد في حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" (البخاري ومسلم).
- عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح: جاء في حديث عمرو بن عبسة أن النبي ﷺ قال: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" (أحمد).
- عند استواء الشمس حتى تميل للغروب: ورد في حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي ﷺ قال: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس" (مسلم).
- بعد صلاة العصر حتى تغرب: جاء في حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" (البخاري ومسلم).
- إذا شرعت الشمس للغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب: ورد في حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي ﷺ قال: "وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" (مسلم).
هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي أوقات عبادات الكفار، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة: "وحينئذ يسجد لها الكفار". لذلك، نهانا النبي ﷺ عن الصلاة في هذه الأوقات لترك مشابهة الكفار.
وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة في هذه الأوقات، فذهب بعضهم إلى المنع من جميع الصلوات في هذه الأوقات إلا صلاة ذلك الوقت، بينما ذهب آخرون إلى جواز أداء فريضة ذلك الوقت والنوافل التي لها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وغيرها. والمذهب الأول أرجح دليلاً، حيث تجتمع الأحاديث المختلفة وتفسر سبب النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.
والله أعلم بالصواب.