الإرث في الإسلام هو انتقال ملكية التركة من المورث إلى الوارث بعد وفاته. ويتكون الإرث من ثلاثة أركان أساسية، وهي:
- المورث: وهو الشخص الذي مات حقيقة أو حكمًا، مثل المفقود أو الجنين في بطن أمه.
- الوارث: هو الشخص الذي يتصل بالميت صلة تجعله يستحق أن يرثه، وذلك عبر أحد أسباب الإرث الثلاثة:
- الزواج: بمجرد انعقاد عقد الزواج بين الرجل والمرأة، ترث المرأة زوجها، ويرث الرجل زوجته.
- النسب: وهو صلة القرابة بين المورث والوارث، سواء كانت من أصول الميت (والديه) أو فروعه (أبنائه) أو حواشيه (إخوته وعمومته وأبنائهم).
- الولاء: ويحدث عندما يكون الرجل رقيقًا ويعتقه مولاه، ففي هذه الحالة يرث المولى رقيقه إن لم يكن للرقيق وارث من أهل الفروض أو عصبة نسب.
- الموروث: وهو التركة، والتي تعني في اللغة ما يتركه الميت من ميراث، وفي الاصطلاح الشرعي هناك قولان:
- قول جمهور الفقهاء: يعتبرون التركة ما تبقى من بعد الميت من الأموال وحقوقه الثابتة له مطلقًا، وبناءً على ذلك فإن المنافع تدخل في التركة عندهم.
- قول الحنفية: يعتبرون التركة ما تبقى بعد الميت من الأموال الصافية التي ليس للآخرين الحق بها، وبناءً على ذلك فإن المنافع لا تدخل ضمن التركة عندهم، وإنما التركة هي ما يكون من الأموال أو الحقوق التي لها صلة بالمال، وما دون ذلك لا يعد من التركة.
بالإضافة إلى الأركان الثلاثة، هناك شروط يجب توافرها لثبوت الإرث، وهي:
- تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
- تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكمًا.
- العلم بالجهة المقتضية للإرث (زوجية أو قرابة أو ولاء) وتعين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث.